Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83409/83410 بتاريخ 12/11/2025 : بطلان الحكم عند تجاوز فترة التأمل الوجوبية في الطلاق

J P 83409/202512 novembre 2025

Principe juridique

  1. تجاوز فترة التأمل الوجوبية في دعاوى الطلاق يجعل الحكم مشوبا بسوء التعليل متى بُرّر ذلك باعتبارات إجرائية لا تنال من الصبغة الآمرة للإجراء ولا من غايته التشريعية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير غرامة الطلاق بوصفه مسألة موضوعية إلا إذا تأسس التقدير على تعليل غير مستساغ أو على عناصر تقدير لا سند لها بأوراق الملف بما يفضي إلى اعتماد وقائع غير صحيحة.
  3. تقدير منحة السكن يجب أن يُبنى على عناصره القانونية المتعلقة بوسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار، ويكون الحكم قابلا للنقض إذا استند في الترفيع إلى معطيات لا تحقق هذه العناصر أو إلى وقائع محرّفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.