Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44441 بتاريخ 24/10/2017 : بطلان الإعلام القضائي عند ثبوت عدم وجود العنوان المعتمد

J P 44441/201724 octobre 2017

Principe juridique

  1. إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويترتب عن مخالفتها بطلان الإجراء متى انتفت الغاية التي شرعت من أجلها وهي تمكين المبلغ إليه من العلم بالإجراء على وجه يضمن حقوقه.
  2. يثبت إخلال عدل التنفيذ بإجراءات الإعلام إذا دوّن أن المبلغ إليه غير معروف بالعنوان دون التنصيص على ما يفيد عدم وجود العنوان المتوجه إليه متى ثبت بوثيقة رسمية عدم وجود ذلك العنوان أصلا، لأن هذا القصور يمنع التحقق من سلامة التبليغ قانونا.
  3. يتناقض التعليل الذي يقر بصحة إجراءات التبليغ مع الإقرار بثبوت خطإ في العنوان المعتمد متى كان لهذا الخطإ أثر مباشر على تحقق العلم القانوني، ويؤدي هذا التناقض إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
  4. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والخصوم والصفة على معنى الفصل 481 م م م ت، ولا يكفي التمسك بمبدأ عام يتعلق بوحدة الأحكام القضائية لتأسيس الدفع باتصال القضاء في غياب شروطه القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 و443 و481 من م ا ع-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 10 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 481 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.