Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69766/70141 بتاريخ 04/02/2020 : سلطة محكمة الاستئناف في تعديل معين الكراء رهينة باعتماد منهج احتساب سليم ومطابق لأسس الاختبار
Principe juridique
- يجوز للمستأنف ضده الذي فوّت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافا عرضيا إلى حد ختم المرافعة بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب استئنافه، ويبقى هذا الاستئناف العرضي قائما ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما لم يكن زوال الاستئناف الأصلي مبنيا على الرجوع فيه.
- لا يُستفاد من عدم مباشرة المستأنف ضده للاستئناف الأصلي رضاه بالحكم متى تمسك باستئناف عرضي مستوفٍ لشرائطه وتضمن طلبات تمكّنه من منازعة الحكم الابتدائي الذي شمله.
- يكون قضاء محكمة الموضوع ضعيف التعليل ومُحرّفا للوقائع إذا عدّلت معين الكراء اعتمادا على مراجعة عمليات احتساب مرتبطة بالاختبار دون التثبت من المنهج الواجب اعتماده في احتساب معدل كراء المتر المربع عند اختلاف المساحات بما يؤثر مباشرة في النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-قانون 25 ماي 1977-الفصل 25-الفصل 123 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 112 م م م ت-الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.