Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70171 بتاريخ 04/02/2020 : امتداد آثار عقد البيع إلى الورثة يوجب عليهم إمضاء كتب تكميلي لتصحيح الرسم العقاري متى ثبتت وحدة المبيع
Principe juridique
- امتداد آثار العقد إلى الورثة يجعلهم ملتزمين بتنفيذ ما يقتضيه الالتزام الأصلي من إجراءات لازمة لإتمام آثاره القانونية متى كان ذلك من مستلزماته وفق طبيعة الالتزام.
- إذا ثبت من محرر العقد ومؤيداته أن التغيير اقتصر على تحوير عدد الرسم العقاري دون المساس بذات المبيع، فإن تصحيح عدد الرسم بواسطة كتب تكميلي يعد تنفيذا لمقتضيات العقد وليس إحداثا لمحل تعاقد جديد.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على طلبات التحقيق التي لا تأثير لها على وجه الفصل متى استخلصت من وثائق الملف ما يكفي لتكوين عقيدتها، ويعد قضاءها في الأصل جوابا ضمنيا برفض تلك الطلبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-305 م ح ع-5 و62 و67 م ا ع-الفصل 241 م إ ع-الفصل 243 من ذات المجلة-أحكام الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.