Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69644 بتاريخ 23/09/2024 : عدم قيام التقادم المكسب متى انعدم ركن نية التملك لدى واضع اليد المخالف لسند الحيازة

J P 69644/202423 septembre 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة الحيازة المكسبة للملكية إلا بتلازم الركن المادي للحوز مع الركن المعنوي المتمثل في نية التملك طيلة مدة الحيازة دون تغيير في مبناها.
  2. لا يكتسب واضع اليد بالتقادم خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه، فلا يجوز له أن يغيّر مبنى حيازته لفائدته بما يحولها إلى حيازة بصفة مالك دون توافر نية التملك.
  3. إذا لم يتمسك الخصوم بقرينة الحيازة المكسبة للملكية كأساس للتملك، فإن تأسيس الحكم عليها يعد تكييفا خاطئا للنزاع مؤديا إلى نتيجة مخالفة للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 474 م ا ع-الفصول 45 و 47 و 50 م ح ع-الفصل 12 م م م ت-الفصلين 45 و 50 من م ح ع-الفصل 49 من م م ح ع-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 176 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.