Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69644 بتاريخ 23/09/2024 : عدم قيام التقادم المكسب متى انعدم ركن نية التملك لدى واضع اليد المخالف لسند الحيازة
Principe juridique
- لا تقوم قرينة الحيازة المكسبة للملكية إلا بتلازم الركن المادي للحوز مع الركن المعنوي المتمثل في نية التملك طيلة مدة الحيازة دون تغيير في مبناها.
- لا يكتسب واضع اليد بالتقادم خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه، فلا يجوز له أن يغيّر مبنى حيازته لفائدته بما يحولها إلى حيازة بصفة مالك دون توافر نية التملك.
- إذا لم يتمسك الخصوم بقرينة الحيازة المكسبة للملكية كأساس للتملك، فإن تأسيس الحكم عليها يعد تكييفا خاطئا للنزاع مؤديا إلى نتيجة مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 474 م ا ع-الفصول 45 و 47 و 50 م ح ع-الفصل 12 م م م ت-الفصلين 45 و 50 من م ح ع-الفصل 49 من م م ح ع-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 176 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.