Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62678 بتاريخ 29/01/2024 : بقاء حجية الفاتورة التجارية قائمة رغم إنكار الإمضاء متى دعمت بختم الشركة

J P 62678/202429 janvier 2024

Principe juridique

  1. الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات المقررة بالفصل 598 م ت، وتكون الفاتورة حجة على المدين متى اقترنت بصيغة القبول المستفادة من ختمه أو إمضائه أو من سكوته عن الاعتراض الفوري عليها وفق ما تستخلصه المحكمة.
  2. مجرد إنكار المدين في النزاع التجاري لإمضائه على الفاتورة أو قائمة البضاعة لا ينزع عنها قوتها الثبوتية متى استظهر الدائن بمؤشرات قبول جدية تستخلص من مظهر الوثيقة وسير المعاملة بما يحقق خصوصية التعامل التجاري القائم على الثقة.
  3. وجود ختم الشركة على الوثيقة مع إمضاء يعد مظهرا كافيا لصدور التصرف عنها تجاه الغير حسن النية على أساس نظرية الظاهر، ولا يقبل من الشركة دفع عدم أهلية الممضي أو عدم صدور الإمضاء عنها إلا بدليل ينهض لدحض هذا المظهر.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 458 و 459 من م ا ع-الفصل 598 م ت-الفصل 532 م اع-(قرار تعقيبي مدني عدد 17941 بتاريخ 09/11/1988) autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.