Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62679 بتاريخ 29/01/2024 : إنكار الختم أو الإمضاء لا يسلب الفاتورة المقبولة حجيتها في الإثبات التجاري

J P 62679/202429 janvier 2024

Principe juridique

  1. الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات المقررة بالفصل 598 م ت، وتعد الفاتورة وثيقة محاسبية معتبرة متى اتصلت بصيغة القبول، كما يجوز للمحكمة أن تستخلص القرائن من واقع المعاملة وما يتضمنه الملف من مؤشرات.
  2. مجرد إنكار المدين في النزاع التجاري لختمه أو إمضائه على الفاتورة أو قائمة البضاعة لا ينزع عنها قوتها الثبوتية متى قامت قرائن القبول المستفادة من خصوصية التعامل التجاري القائمة على الثقة ونظرية الظاهر.
  3. وجود ختم الشركة على الوثيقة مع الإمضاء يُعد مظهرا لصدورها عن الشركة باعتبار أن من بحوزته الختم يعد ظاهريا مكلفا ومؤهلا للإمضاء، ولا يمكن معارضة الغير حسن النية بخلاف ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 458 و 459 من م ا ع-الفصل 598 م ت-الفصل 532 م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.