Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65769 بتاريخ 03/06/2024 : نقض الحكم الاستئنافي عند استبعاد نتائج الخبرة دون استكمال وسائل البحث الفني
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من صميم سلطتها فإنه يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تحريف للوقائع أو انتهى إلى تعليل قاصر يمس سلامة تطبيق القانون.
- إذا كانت الخبرة مستندة إلى معاينة ميدانية ومعطيات فنية مثبتة وتُبرز العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر، فإن طرحها أو استبعاد نتائجها يقتضي من المحكمة استكمال وسائل البحث الفني اللازمة بدل الاكتفاء بتشكيك مجرد في مضمونها.
- عدم سعي المحكمة إلى إجراء الاستقراءات والأبحاث أو اتخاذ مأمورية تكميلية عند عدم الاقتناع بنتيجة الاختبار يترتب عنه هضم لحقوق الدفاع ويجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصلين 86 و 114 م م م ت-الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.