Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65329 بتاريخ 01/07/2024 : عدم استحقاق التعويض عن حكم التحيين عند انتفاء إثبات الخطأ

J P 65329/20241 juillet 2024

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في كيفية تمحيص الوقائع وتقدير أدلة الإثبات والنفي يعد تعرّضا لموضوع النزاع ولا يُقبل أمام محكمة التعقيب إذا لم يبين مواضع الخرق القانوني أو التحريف أو القصور في التعليل.
  3. لا يُقضى بالتعويض عن الأضرار المنسوبة إلى حكم التحيين إلا بثبوت الخطأ المدعى به وإثبات الحق المدعى المساس به، ويترتب على عدم قيام هذا الإثبات رفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.