Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65085 بتاريخ 30/09/2024 : منازعة المسحوب عليه في مؤونة الكمبيالة المقبولة تبقى جائزة متى لم يقع تداولها

J P 65085/202430 septembre 2024

Principe juridique

  1. قبول المسحوب عليه للكمبيالة يُنشئ قرينة على وجود المؤونة، غير أنّ هذه القرينة تختلف قوتها بحسب العلاقة القانونية محلّ النزاع.
  2. إذا انحصر النزاع بين الساحب والمسحوب عليه ولم يقع تداول الكمبيالة، فإن قرينة القبول تعتبر قرينة بسيطة قابلة للدحض وتكون منازعة المسحوب عليه في المؤونة مقبولة من حيث المبدأ.
  3. متى أثيرت منازعة جدّية في المؤونة مدعومة بمؤيدات، تعيّن على المحكمة تمحيصها وعدم الاكتفاء بقرينة القبول وحدها، وإلا عدّ حكمها قاصرا في التعليل موجبا للنقض.
  4. رفض المحكمة لطلب إجراء التحرير على طرفي النزاع في المسائل المتصلة جوهريا بإثبات أو نفي المؤونة يقتضي تعليلا، وإغفال ذلك يشكل قصورا يعيب القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل م م ت-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 289 من م ت-الفصل 275 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.