Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65085 بتاريخ 30/09/2024 : منازعة المسحوب عليه في مؤونة الكمبيالة المقبولة تبقى جائزة متى لم يقع تداولها
Principe juridique
- قبول المسحوب عليه للكمبيالة يُنشئ قرينة على وجود المؤونة، غير أنّ هذه القرينة تختلف قوتها بحسب العلاقة القانونية محلّ النزاع.
- إذا انحصر النزاع بين الساحب والمسحوب عليه ولم يقع تداول الكمبيالة، فإن قرينة القبول تعتبر قرينة بسيطة قابلة للدحض وتكون منازعة المسحوب عليه في المؤونة مقبولة من حيث المبدأ.
- متى أثيرت منازعة جدّية في المؤونة مدعومة بمؤيدات، تعيّن على المحكمة تمحيصها وعدم الاكتفاء بقرينة القبول وحدها، وإلا عدّ حكمها قاصرا في التعليل موجبا للنقض.
- رفض المحكمة لطلب إجراء التحرير على طرفي النزاع في المسائل المتصلة جوهريا بإثبات أو نفي المؤونة يقتضي تعليلا، وإغفال ذلك يشكل قصورا يعيب القرار.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل م م ت-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 289 من م ت-الفصل 275 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.