Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31578 بتاريخ 27/09/2016 : لا تحكم مصاريف الاختبارات الطبية في نزاعات حوادث الشغل إلا بالنص الخاص

J P 31578/201627 septembre 2016

Principe juridique

  1. الأجل الوارد لسقوط الحق في القيام بدعوى الغرامات المستحقة في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية يعدّ أجل تقادم لا يتعلق بالنظام العام.
  2. الدفع بالتقادم لا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب إذا ترك التمسك به أمام محكمة القرار المنتقد.
  3. عند وجود نص خاص يضبط تحمل مصاريف الاختبارات في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية يتعين تطبيقه دون الرجوع إلى القواعد العامة للمصاريف القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.