Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51846.2023 بتاريخ 03/04/2023 : يتعين على المحكمة العقارية استكمال الأبحاث الاستقرائية للوصول إلى المالك الحقيقي عند قيام معارضة جدية
Principe juridique
- يلتزم القاضي المقرر بالمحكمة العقارية بإنجاز جميع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية التي تمكن من التثبت من المالك الحقيقي للعقار محل التحديد، ولا يجوز الاقتصار على المؤيدات التي يقدمها الأطراف متى كان النزاع يقتضي استجلاء وضعية الملكية.
- عند تأسيس المعارضة على إدراج العقار ضمن أمر مصادقة على تقرير لجنة الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص، يتعين على المحكمة استكمال وسائل التحقق اللازمة وطلب الوثائق الفنية اللازمة ومراسلة الجهات المختصة قبل استبعاد المعارضة.
- لا تكتسب أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بعد انقضاء الآجال القانونية المقررة لمباشرة مطلب التسجيل أو الدعوى الاستحقاقية، ويبقى من الجائز إعادة البحث القضائي في الاستحقاق داخل تلك الآجال.
Textes appliqués
- الفصلين 185 من مجلة المرافعات والتجارية-357 مكرر (جديد) وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 329 من م ح ع-الامر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في املاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها-الفصل 22 من م ح ع-الفصول 3 و7 و12 من الامؤر المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل 12 من أمر 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة الخاص وتفويتها-الفصل 37 من القانون العقاري-الفصل 16 اعلاه-الفصل 357 مكرر (جديد من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.