Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28008/2021 بتاريخ 16/04/2021 : عدم استحقاق الأجير للأجرة عند قصور شهادة الشاهد عن الجزم بمدة العمل

J P 28008/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. لا يعدّ قضاء محكمة الاستئناف بما تجاوز طلبات المستأنف إفراطا في السلطة إذا ثبت من مستندات الاستئناف أن النزاع كان مطروحا عليها صراحة ضمن أوجه الطعن.
  2. يُشترط في شهادة الشاهد المعتمدة لإثبات مدة العمل أن تكون جازمة ومحددة للفترة محل الادعاء، لأن الشهادة التي تكتفي بإطلاق استمرار العمل دون ضبط زمنه لا تصلح لترتيب الحقوق المالية أو لتكييف العلاقة الشغلية.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقيمة أدلة الإثبات، ومنها الشهادة، يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت فقرة 6 منه-الفصل 17 من م ش-الفصل 14 ثالثا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.