Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65334/2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا يبتدئ أجل الاستئناف إلا من تبليغ الحكم في المقر الأصلي المطابق لمقتضياته

J P 65334/20189 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا ينطلق احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم على وجه مطابق للقانون، بما يقتضي من المحكمة التثبت من سلامة إجراءات التبليغ قبل القضاء بسقوط الحق في الطعن شكلا.
  2. طرق التبليغ أو الإعلام الواردة على سبيل الحصر تقتضي التسليم للشخص نفسه أينما وجد، فإن تعذر فبمقره الأصلي أو بمقره المختار، وكل تبليغ خارج هذه الصيغ لا يعد إعلاما واقعا كما يجب قانونا ولا يرتب أثره في احتساب الآجال.
  3. اعتبار محل مباشرة المهنة أو التجارة مقرا أصليا لا يكون إلا إذا كانت المعاملة أو الدعوى متعلقة بالنشاط الممارس بذلك المحل، وإلا تعين اعتماد المقر الأصلي العام بوصفه محل الإقامة الاعتيادي ما لم يثبت اتخاذ مقر مختار وفق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.