Jurisprudence

قرار حكم جناحي عدد 35367/2024 بتاريخ 06/12/2024 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام قرائن الإدانة الكافية

J P 35367/20246 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى استخلصت المحكمة من مجموع القرائن والأدلة ما يكفي لإسناد فعل العنف للمتهم، دون اشتراط دليل معين بذاته متى كان الاستخلاص سائغا ومبنيا على ما راج لديها.
  2. تتحقق جريمة الإضرار عمدا بملك الغير إذا ثبت ركنها المادي بإلحاق الضرر بملك الغير وثبت ركنها المعنوي باتجاه نية الجاني إلى ارتكاب الفعل المحظور مع علمه بتجريمه، ويكفي في ذلك اعتماد المحكمة على القرائن المستخلصة من الملف متى كانت كافية للإدانة.
  3. يجوز للمحكمة الإذن بتأجيل تنفيذ العقاب البدني مراعاة لنقاوة السوابق العدلية وباعتبار إسقاط المتضرر لحقه في التتبع، مع وجوب تحذير المحكوم عليه من مغبة العود خلال المدة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.