Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 10019/2025 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام الأدلة والقرائن المتضافرة على نسبة الفعل

J P 10019/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. تقوم الإدانة من أجل جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى استخلصت المحكمة من أقوال المتهمين وما تدعم بمعاينات آثار العنف وجود أدلة وقرائن كافية ومتضافرة على نسبة الفعل.
  2. تتحقق جريمة المشاركة في معركة متى ثبتت المشاركة في واقعة انجر عنها ضرب أو جرح من الأنواع المقررة قانونا، ويستوجب العقاب لمجرد المشاركة بقطع النظر عن العقوبات المقررة على مرتكبي الضرب.
  3. تثبت جريمة حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف وقرائنه ما يفيد حيازة السلاح، ولا ينال من ذلك مجرد إنكار المتهم إذا اعتبرته المحكمة وسيلة للتفصي من المسؤولية الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.