Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 18673/2024 بتاريخ 13/12/2024 : ثبوت جريمة العنف الشديد بقيام قرائن جدية مؤيدة بالشهادة الطبية

J P 18673/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى توفرت أدلة وقرائن جدية على حصول العنف وتعززت بالمعاينة وبالشهائد الطبية الأولية، بما ينهض حجة كافية للإدانة دون اشتراط دليل منفرد حاسم.
  2. تتحقق جريمة المشاركة في معركة لمجرد ثبوت المشاركة في واقعة انجر عنها ضرب أو جرح من الأنواع المقررة قانونا، ويستوجب ذلك العقاب بمجرد المشاركة بصرف النظر عن تحديد الفاعل المباشر للعنف.
  3. عند خلو الملف من مؤيدات موضوعية لإسناد الجرائم إلى المتهم واقتصار الإتهام على تصريحات زاعمة المضرة، يتعين القضاء بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
  4. يستوجب التعويض عن الضرر المعنوي ثبوت خطأ تسبب مباشرة في مضرة معنوية، ويقدر التعويض بقدر ما يحقق جبر الضرر دون تجاوز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.