Jurisprudence

قرار جناحي عدد 29026/2024 بتاريخ 29/11/2024 : قيام جريمة المشاركة في معركة بثبوت حصول ضرب أو جرح أثناءها بمجرد المشاركة

J P 29026/202429 novembre 2024

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة المشاركة في معركة متى ثبت حصول ضرب أو جرح من الأنواع المقررة قانونا أثناء المعركة، ويكفي لمساءلة المشارك ثبوت المشاركة وحدها بقطع النظر عن تحديد الفاعل المباشر لفعل الضرب أو الجرح.
  2. يثبت الاعتداء بالعنف الشديد عند توفر فعل مادي إيجابي من ضرب أو جرح أو عنف يخلف آثارا بالجسم مقترنا بقصد الاعتداء، وتستخلص المحكمة ذلك من تضافر تصريحات الأطراف ومعاينات آثار العنف والشهائد الطبية والاقرار بتبادل العنف.
  3. يتشدد العقاب عن جريمة العنف عند ثبوت كون الضحية طفلا، ويقوم الوصف المشدد متى ثبت الاعتداء على حرمة جسد الطفل بما يخلف آثارا مؤيدة بشهادة طبية، ولا ينال الانكار من ثبوت الجريمة متى تعززت القرائن القانونية المتضافرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.