Jurisprudence

قرار جناحي عدد 29342/2024 بتاريخ 04/12/2024 : ثبوت جريمة المشاركة في معركة يكفي فيه قيام قرائن متضافرة على حصول ضرب أو جرح أثناءها

J P 29342/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف وكانت الواقعة غير داخلة فيما هو مقرر بالنص المستثني، ويستخلص ذلك من أدلة وقرائن متضافرة تعززها المعاينات والشهائد الطبية.
  2. تتحقق جريمة المشاركة في معركة بمجرد ثبوت مشاركة الشخص في معركة وقع أثناءها ضرب أو جرح من الأنواع المقررة قانونا، دون اشتراط تعيين الفاعل الأصلي للضرب، ويكفي للاقتناع بها تضافر التصريحات مع آثار العنف والشهائد الطبية.
  3. يتعين تحميل المصاريف القانونية على من تسلط عليه الحكم الجزائي عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.