Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60707 بتاريخ 03/06/2024 : رفض التعقيب عند اقتصار المطاعن على الجدل الموضوعي في تقدير المسؤولية عن عيوب البناء
Principe juridique
- ينتفي موجب التعقيب بسبب تناقض الحيثيات مع المنطوق متى ثبت أن المحكمة خصمت صراحة التسبقة المحكوم بها استعجاليا من مبلغ التعويض المقضي به ابتدائيا فجاء المنطوق منسجما مع الأسانيد الحسابية المعتمدة في التعليل.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة ونتائج الاختبار وترجيحها في إسناد المسؤولية عن العيوب الفنية يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومطابقا للمعطيات الثابتة بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
- لا ينهض الدفع بتطبيق الفصل 2 من القانون عدد 9 لسنة 1994 لنفي مسؤولية القائم بالإنجاز إلا إذا أثبت طالب الإعفاء توفر شروط انتفاء المسؤولية التي يقتضيها هذا الاستثناء، وإلا بقيت المسؤولية قائمة على أساس أحكام الفصل 1 من نفس القانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 2 من القانون عدد 9 لسنة 1994 المتعلق بالمسؤولية و المراقبة الفنية في ميدان البناء-الفصل 434 من م ا ع-الفصول 843 و 877 و 1153 من م ا ع-الفصل 175 م مم ت-الفصول 874 و 879 و 647 و 651 و 652 و 655 م ا ع-الفصل 1 من القانون عدد 9 المؤرخ في 31جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية في ميدان البناء-احكام الفصل 2 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.