Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74393 بتاريخ 02/07/2021 : ثبوت الصبغة التعسفية للطرد عند عدم إثبات السبب الحقيقي والجدي
Principe juridique
- يخول لقاضي الشغل تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المتبادلة وترجيح ما يراه منها بعد أعمال سلطته التقديرية لاستجلاء الحقيقة القضائية.
- يثبت الطرد التعسفي عند غياب إثبات الخطأ الفادح أو السبب الحقيقي والجدي المبرر للإنهاء بما يجعل إنهاء عقد الشغل غير قائم على موجب قانوني.
- يعتمد في احتساب غرامة الطرد التعسفي الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف ويقدر مقدار التعويض بحسب الضرر ضمن الحدود القانونية والاتفاقية.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 23 مكرر من م ش-38 جديد فقرة "ت" من الاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة-الفصل 38 جديد فقرة "ب" من الاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة-الفصل 38 جديد فقرة أ من الاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.