Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63074 بتاريخ 19/02/2024 : استحقاق غرامة التصرف في المال الشائع رهين ثبوت استئثار الشريك بالمشترك
Principe juridique
- تقدير الوقائع ومؤيدات الدعوى وتمحيص وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
- لا تقوم غرامة التصرف عن الانتفاع بالمشترك بمجرد ثبوت الإقامة أو وجود المقر الأصلي بعين النزاع ما لم يثبت عنصر الاستبداد المتمثل في منع فعلي وصريح لبقية الشركاء من الاستغلال أو الانتفاع بحسب مناباتهم.
- محضر التنبيه الصادر عن الشريك لا يكفي وحده لإثبات استئثار الشريك بالمشترك إذا لم تدعمه مؤيدات موضوعية تثبت حصول المنع أو الصد عن المشاركة في الانتفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.