Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69522 بتاريخ 30/09/2024 : اعتبار أجل المطالبة بغرامة الحرمان أجلا لسقوط الحق غير قابل للقطع
Principe juridique
- لا يمنع القانون المتسوغ من الجمع بين دعوى ابطال التنبيه التجاري ودعوى المطالبة بغرامة الحرمان متى كان ذلك لازما لضمان عدم سقوط حقه في المطالبة بهذه الغرامة.
- أجل الثلاثة أشهر المقرر لمباشرة دعوى غرامة الحرمان هو أجل سقوط حق لا أجل تقادم، بما يترتب عنه أن هذا الأجل لا يقبل القطع.
- اعتبار الدعوى الرامية لابطال التنبيه متناقضة قانونا مع دعوى غرامة الحرمان يصلح سببا لنقض الحكم متى أدى إلى رفض غير معلل تعليلا سليما لطلب انتظار مآل دعوى الابطال على نحو يمس بالبناء القانوني للحكم.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانون عـ37ـدد المؤرخ في 25/5/1977-الفصل 241 من م مم ت-الفصل 27من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل الخامس من هذا القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.