Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56450.2017 بتاريخ 31/05/2018 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند ممارسة حق التقاضي دون ثبوت التعسف

J P 56450/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا بثبوت خطإ على معنى ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر مع ثبوت علاقة سببية مباشرة بين الخطإ والضرر.
  2. مباشرة حق التقاضي بطلب قضائي لا تُعدّ بذاتها خطأ موجبا للتعويض ما لم يثبت تعسف القائم به في استعماله بسوء نية أو بتحيل أو بتغرير.
  3. متى صدر حكم استجابة لطلب قضائي مؤسس على صحة الاستدعاء، فإن التمسك لاحقا بالخلل الشكلي في الاستدعاء لإقامة مسؤولية مدنية عن نفس الإجراء لا يستقيم في غياب إثبات التعسف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 748 وما بعده من م ا ع-الفصل 751 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 103 من م ا ع-الفصل 101 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.