Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66178 بتاريخ 20/05/2024 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال مناقشة مستندات جوهرية

J P 66178/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. يكون الحكم معيبا ويستوجب النقض إذا اقتصر التعليل على أسباب مجملة دون أن يُظهر اطلاع المحكمة على المستندات الجوهرية ومناقشتها وبيان موقفها منها بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
  2. لا يُعدّ الحكم بإذن بيع الأسهم المعقولة وإلزام المعقول تحت يدها بتقديم قائمتي الاحصاء و الموازنة أو ترتيب الجزاء عند الامتناع إفراطا في السلطة متى كان ذلك مندرجا ضمن التطبيق السليم للإجراءات الخاصة ببيع الأسهم وأحكام عقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء.
  3. يقتضي التعليل الصحيح موازنة الأدلة وتناول دفوع الخصوم بالدراسة والردّ المعلّل عليها، وإلا اعتُبر الحكم مشوبا بضعف التعليل الذي يحول دون تحقق الغاية من التعليل المتمثلة في مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل مم ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 144 م مم ت-الفصل 12 و 144 و 175 من م مم ت-الفصل 340 من م ا ع-330 م مم ت-الفصل 332 م مم ت-الفصل 404 و ما بعده من م مم ت-الفصل 408 من نفس المجلة-الفصل 408 من م م م ت-الفصل 404 و ما بعده من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.