Jurisprudence

قرار حكم جناحي عدد 21662/2024 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة العنف الشديد متى قامت القرائن الطبية الدالة على سقوط مستمر

J P 21662/202429 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط مستمر متى ثبت أن العنف أحدث ضررا بدنيا ترتبت عنه نسبة سقوط نهائي ولو كانت دون العشرين في المائة.
  2. يستخلص القاضي الجزائي الإدانة من تلازم تصريحات المتضرر مع العناصر الطبية التي تثبت مدة الراحة ونسبة السقوط البدني بما يوفر قرائن كافية على نسبة الفعل وقيام النتيجة.
  3. يقبل القيام بالحق الشخصي متى استوفى مقوماته القانونية ويترتب على ثبوت الإدانة الحكم بالتعويض عن الضرر البدني والمعنوي بحسب ما يقدره القاضي من علاقة سببية مباشرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.