Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2024/18139 بتاريخ 10/06/2024 : قيام جريمة العنف الشديد الناجم عنه قطع عضو بثبوت تعمد الضرب وترتب فقدان جزء من عضو

J P 18139/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. يتحقق وصف العنف الشديد الناجم عنه قطع عضو متى ثبت تعمد الجاني تسليط عنف مادي على جسم الغير وترتب عنه فقدان عضو أو جزء منه أو انعدام النفع به في حدود النسبة القانونية المعتمدة للسقوط أو العجز.
  2. يستفاد القصد الإجرامي في جرائم الضرب والعنف من إرادة إتيان فعل الاعتداء مع العلم بطبيعته الإجرامية دون اشتراط نية إحداث النتيجة الخاصة، ويكفي ثبوت التعمد في الفعل لقيام الركن المعنوي.
  3. يكون الاعتراف المعزز بالقرائن الجدية والمتضافرة أساسا كافيا لإسناد الإدانة في جريمة العنف، ويظل الإنكار مجردا غير منتج متى خالف ما استقر عليه الملف من حجج.
  4. تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه تطبيقا للقواعد الإجرائية الجزائية متى انتهت المحكمة إلى إدانته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.