Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 22100/2024 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة العنف الشديد الناجم عنه تشويه بالوجه بقيام قرائن الإدانة المؤيدة بتقارير طبية

J P 22100/202429 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه بالوجه متى استخلصت المحكمة من مجموع القرائن المعروضة عليها ما يثبت نسبة الفعل إلى المتهم وتأكدت من تحقق الأثر المادي للتشويه أو السقوط بتقارير طبية، بما يبرر الإدانة طبق النص الجزائي المنطبق.
  2. يقبل مطلب القيام بالحق الشخصي شكلا متى استوفى مقوماته القانونية وفق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية، ويترتب عن ثبوت الإدانة الجزائية قيام أساس المسؤولية المدنية بما يخول الحكم بالتعويض.
  3. يقدّر الضرر البدني على أساس نسبة السقوط أو العجز النهائي المثبتة طبيا وباعتماد قيمة مالية للوحدة المعتمدة من المحكمة، بما يحقق جبر الضرر في حدوده دون تجاوز ما تتيحه عناصر التقدير القضائي.
  4. يثبت التعويض عن الضرر المعنوي متى ثبت أن خطأ المتسبب كان سببا مباشرا في مضرة معنوية، ويخضع تقديره للسلطة التقديرية للمحكمة في حدود علاقة السببية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.