Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 518.2005 بتاريخ 07/12/2005 : سقوط الدفع بعدم حجية شهادة الشهود إذا لم يقع التمسك به أمام محكمة الأصل

J P 518/20057 décembre 2005

Principe juridique

  1. عدم قبول الإثبات بشهادة الشهود في الالتزامات التي يتجاوز مقدارها الحدّ المنصوص عليه بالفصل 473 من مجلة الالتزامات والعقود لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. الدفع بعدم جواز التعويل على شهادة الشهود طبق الفصل 473 من مجلة الالتزامات والعقود يعدّ دفعا يجب إبداؤه أمام محكمة الأصل، ولا يقبل التمسك به لأول مرة لدى محكمة التعقيب.
  3. متى ثبت أن الخصم لم يعارض أمام محكمة البداية في قبول البينة بالشهادة، تعين ردّ الطعن القائم على خرق الفصل 473 من مجلة الالتزامات والعقود لافتقاره لما يشهد له بالاعتبار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.