Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77680 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ لإثبات تمام التبليغ
Principe juridique
- يعدّ تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضده من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة التثبت من إنجازها طبق القانون تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا.
- لا يكون التبليغ وفقا لأحكام الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية عند عدم وجود المعني بالأمر صحيحا إلا إذا تعزز ببطاقة الإعلام بالبلوغ بما يثبت وصول المكتوب المضمون الوصول.
- يترتب عن عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني إخلال بإجراءات التبليغ بما يمنع المحكمة من التحقق من تحقق الغاية التشريعية من الإعلام ويؤدي إلى سقوط الطعن وفق الفصل 185.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية عملا بمقتضيات الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 8 من م. م. م ت autres décisions
- الفقرة 5 من الفصل المذكور autres décisions
- (قرار صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 80 بتاريخ 15/05/1997) autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصلين 14 و 185 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.