Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00292.2011 بتاريخ 28/02/2013 : امتداد أجل التعقيب إلى خمسين يوما للمقيم خارج التراب التونسي
Principe juridique
- يمتدّ أجل الطعن بالتعقيب للمقيم خارج التراب التونسي بإضافة الأجل التكميلي المقرر للغياب عن التراب التونسي إلى الأجل الأصلي للطعن، فيصبح مجموع الأجلين هو الأجل الواجب الاعتماد عليه لممارسة الطعن.
- يُعدّ تطبيق قواعد الزيادة في الآجال المنصوص عليها لإجراءات الاستئناف على قضايا محكمة التعقيب وجوبيا متى كان ذلك لا يتخالف مع أحكام باب التعقيب ولا يتنافى مع طبيعة نظره، باعتبارها قواعد إجرائية عامة أُحيل عليها صراحة لتفادي التكرار.
- يُعتبر القضاء بسقوط الطعن بالتعقيب بدعوى فوات الأجل رغم ثبوت انقضاء الطعن داخل الأجل القانوني بعد احتساب الزيادة المستوجبة للمقيم خارج التراب التونسي خطأ بيّنا يقتضي التصحيح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 193 من م م م ت-الفصول 141 و192 و197 من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 197 من ذات المجلة-الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 141 من م م م ت-الفصل 9 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.