Jurisprudence
قرار حكم جنـــاحي عدد 17240 بتاريخ 25/12/2024 : عدم سماع الدعوى عند غياب نتائج الإختبارت البيولوجية المثبتة لعنصر المادة المخدرة
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم الامتثال لإشارة الوقوف من قبل الأعوان المكلفين بذلك متى ثبت حصول الامتناع بثبوت الإسناد من أقوال الأعوان المباشرين أو إقرار المتهم.
- لا تتوافر أركان جريمة المسك أو الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" عند غياب نتائج الإختبارت البيولوجية بما يمنع الجزم بثبوت عنصر المادة المخدرة في حق المتهمين ويؤدي إلى عدم سماع الدعوى.
- لا تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير إلا بقيام دليل كاف على ركنها المادي وعلى اتجاه نية الجاني لإتيان الفعل المحظور، ويترتب على غياب عناصر الإسناد الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.