Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81604 بتاريخ 17/11/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند الإدلاء بنسخة غير مستوفية لإمضاء وختم عدل التنفيذ
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقوماتها القانونية بما يجعلها صالحة للاعتماد القضائي عند ممارسة رقابة محكمة التعقيب.
- تعد النسخة من الحكم قانونية متى شهد بصحتها المأمور العمومي المأذون بذلك، ويكون العدل المنفذ دون غيره المخول للإشهاد بالمطابقة لأصلها عند مباشرته إجراء قانونيا من متعلقات وظيفته.
- يترتب عن عدم استيفاء موجبات تقديم النسخة القانونية للحكم المطعون فيه جزاء السقوط وجوبا، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 252 من م. م .م .ت-الفصل 470 من م ا ع-الفصل 13 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.