Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81604 بتاريخ 17/11/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند الإدلاء بنسخة غير مستوفية لإمضاء وختم عدل التنفيذ

J P 81604/202517 novembre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقوماتها القانونية بما يجعلها صالحة للاعتماد القضائي عند ممارسة رقابة محكمة التعقيب.
  2. تعد النسخة من الحكم قانونية متى شهد بصحتها المأمور العمومي المأذون بذلك، ويكون العدل المنفذ دون غيره المخول للإشهاد بالمطابقة لأصلها عند مباشرته إجراء قانونيا من متعلقات وظيفته.
  3. يترتب عن عدم استيفاء موجبات تقديم النسخة القانونية للحكم المطعون فيه جزاء السقوط وجوبا، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 252 من م. م .م .ت-الفصل 470 من م ا ع-الفصل 13 من م. م. م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.