Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 72816 بتاريخ 02/07/2021 : تعسف الطرد عند إنهاء عقد الشغل بالغلق دون إعلام مسبق لتفقدية الشغل

J P 72816/20212 juillet 2021

Principe juridique

  1. يكتسي إنهاء عقد الشغل صبغة تعسفية متى ترتب عن غلق المؤسسة دون اتباع إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل، باعتبار أن احترام هذا الإجراء شرط لازم قبل قطع العلاقة الشغلية بصرف النظر عن سبب الغلق.
  2. تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد هو من صميم سلطة محكمة الموضوع التي توازن بين عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجح ما تراه متماشيا مع الوقائع دون انحصار عبء الإثبات على أحدهما على وجه الحصر.
  3. يُحتسب التعويض عن الطرد التعسفي على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف، ويتحدد مقداره وفق معيار الأقدمية والضرر الناتج عن عدم احترام الإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 21 من م ش-الفصل 21-12 م ش-الفصل 177 م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 18 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 23 م ش-الفصل 16 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م ش-الفصل 44 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 49 جديد-الفصل 112 م ش-الفصل 113 الى 133 من م ش-الفصل 120 م ش-الفصل 119 م ش-الفصل 30 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.