Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70314 بتاريخ 23/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب إذا قُدّم بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- يتعين تقديم الطعن بالتعقيب داخل أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن حتما بمضي هذا الأجل.
- تُعدّ المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم.
- إذا انتهى أجل الطعن بالتعقيب دون مراعاة القواعد القانونية لاحتسابه تعيّن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 195 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.