Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 234 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع عن التنفيذ رغم وجود حكم يقرر حق الزيارة

J P 234/20247 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يقرر حق طلب الإحضار أو الزيارة وأن المكلف بالإحضار امتنع عن التنفيذ عمدا دون اشتراط استعمال الحيلة أو القوة.
  2. لا يصلح رفض المحضون أو ادعاء اعتبارات نفسية لتبرير الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة والاستصحاب متى ظل الحكم القاضي بذلك قائما وواجب النفاذ.
  3. يتحقق الركن المادي في جريمة عدم إحضار محضون بمجرد منع صاحب الحق من ممارسة الزيارة أو الاستصحاب خلافا لما قرره الحكم القضائي دون توقف على ثبوت اختطاف أو إخفاء.

Textes appliqués

  • الفصلين 207 و210 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة-القانون عدد 22 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 24 ماي 1962-فصله الوحيد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.