Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 145 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت امتناع الحاضن عن تنفيذ حق الزيارة الثابت بحكم
Principe juridique
- تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى كان حق الإحضار أو الزيارة ثابتا بحكم وقتي أو بات وتعمّد من بيده المحضون عدم إحضاره لصاحب الحق.
- لا ينهض رفض المحضون أو الادعاء بوجود أسباب نفسية مبررا قانونيا للإعفاء من المسؤولية الجزائية متى ثبت الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة دون سلوك الطرق القانونية لتعديله.
- يثبت القصد في جريمة عدم إحضار محضون بمجرد قيام الامتناع عن التسليم أو الإحضار عند حلول موعد التنفيذ دون اشتراط استعمال حيلة أو قوة.
Textes appliqués
- الفصلين 207 و210 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة-القانون عدد 22 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 24 ماي 1962-فصله الوحيد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.