Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 163 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع عن التنفيذ رغم وجود حكم يمنح حق الزيارة
Principe juridique
- تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يمنح طالب الإحضار حق الزيارة أو الاستصحاب وثبت امتناع من بيده المحضون عن إحضاره أو تسليمه لمن له الحق.
- لا يؤثر دفع امتناع المحضون عن المرافقة في قيام جريمة عدم إحضار محضون متى كان الامتناع المنسوب للحاضن قد حال دون تنفيذ الحكم المقرر لحق الزيارة أو الاستصحاب.
- يستند الإقرار الاستئنافي للحكم الابتدائي إلى سلامة التعليل الواقعي والقانوني متى استخلصت محكمة البداية من أوراق الدعوى ثبوت أركان الجريمة كما رسمها النص التجريمي.
Textes appliqués
- الفصلين 207 و210 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة-القانون عدد 22 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 24 ماي 1962-فصله الوحيد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.