Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 142 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت التعمد في حرمان صاحب الحق من الزيارة

J P 142/20247 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد من بيده المحضون حرمان صاحب الحق من ممارسة حقه في الزيارة أو الاستصحاب المقرر بحكم وقتي أو بات بالحضانة.
  2. لا ينفي المسؤولية الجزائية في عدم إحضار المحضون مجرد التعلل برفض المحضون للزيارة متى لم يثبت ما يجعل تنفيذ الحكم مستحيلا قانونا أو ماديا.
  3. متى استخلصت محكمة الدرجة الأولى التعمد من عناصر الملف واستندت إلى مستندات صحيحة واقعا وقانونا، جاز لمحكمة الاستئناف إقرار الحكم واعتبار مستنداته معتمدة لديها.

Textes appliqués

  • الفصلين 207 و210 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة-القانون عدد 22 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 24 ماي 1962-فصله الوحيد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.