Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1066.2005 بتاريخ 08/12/2005 : اشتراط تلقي البينة بالشهادة على العين في دعوى الاستحقاق المؤسسة على التقادم المكسب
Principe juridique
- لا يُقبل التمسك بقاعدة منع الجمع بين الدعوى الحوزية والاستحقاقية إلا إذا أُثير الدفع بها لدى محكمة الأصل، لأن عبء إثبات قيام موجبها يقع على من يتمسك بها ولا تُلزم محكمة الموضوع بإثارة ما لا علم لها به.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها، بما في ذلك البينة بالشهادة، مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومقبولا قانونا ومنطقا.
- عند تأسيس دعوى الاستحقاق على التقادم المكسب، تقتضي ضمانة مصداقية البينة بالشهادة تلقيها على العين للتحقق من توفر ركني الحيازة المادي والمعنوي بصفاتهما.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 96 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 58 م م م ت فقرة ثالثة-الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.