Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33676 بتاريخ 16/12/2016 : ثبوت اقتطاع المساهمات يمنع حرمان الأجير من احتساب مدة التقاعد

J P 33676/201616 décembre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويقتضي أن تُبرز المحكمة اطّلاعها على جميع الوقائع والمستندات واستخلاصها استخلاصا سائغا وإعطاءها التكييف القانوني المناسب ومناقشة الدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم قابلا للنقض لضعف التعليل أو مخالفته للثابت بالأوراق.
  2. لا يجوز ردّ طلب احتساب مدة خاضعة للضمان الاجتماعي لمجرد عدم ثبوت دفع المؤجر لنصيبه من المساهمات متى ثبت اقتطاع المساهمات من أجر الأجير، لأن تقصير المؤجر في الإيداع لا يرتّب حرمان الأجير من حقه في احتساب تلك المدة ضمن حقوقه التقاعدية.
  3. متى تضمّن الحكم المطعون فيه تعليلا لا سند له بالملف أو قام على ما يخالف الثابت بالأوراق، تعيّن نقضه وإرجاع القضية لإعادة النظر على أساس ما هو ثابت من مستندات وإعمال القواعد المنظمة لاستخلاص ومراقبة المساهمات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.