Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34278 بتاريخ 14/10/2016 : عدم انطباق قانون الضم على فترات خاضعة لمساهمات تخلف المشغل عن دفعها

J P 34278/201614 octobre 2016

Principe juridique

  1. يُفهم من أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 أن آلية ضمّ الفترات إنما وُضعت لاستيعاب فترات لم تكن في أصلها مشمولة بالتصريح أو بدفع المساهمات وفق الأنظمة السابقة، فتُضمّ بطلب من الأجير وطبق شروطها الخاصة.
  2. لا تمتد قواعد الاحتساب المنصوص عليها بالقانون عدد 105 لسنة 1995 إلى الفترات التي تكون خاضعة أصلا لاقتطاع المساهمات على المشغل، إذا كان سبب عدم الدفع راجعا إلى تقاعس المشغل عن خلاص المساهمات المستوجبة.
  3. متى كان الإطار القانوني الخاص بضمّ الفترات لا يشمل الحالة المعروضة لانتفاء شرطه الموضوعي، فإن الحكم الذي يستبعد تطبيقه يكون قد طبّق القانون تطبيقا سليما ويُردّ الطعن المبني على مخالفته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.