Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37301 بتاريخ 14/10/2016 : عدم انطباق ضمّ الفترات على فترات خاضعة لمساهمات امتنع المشغّل عن دفعها
Principe juridique
- لا يُستدلّ بإصدار قانون لاحق لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية على استبعاد من كان مشمولا أصلا بنظام قانوني سابق، متى كان النص السابق قد قرّر الانطباق على كافة الأعوان دون إقصاء صريح للصنف المعني.
- ينحصر مجال تطبيق نظام التغطية المحدث لفائدة من لم يشملهم أي نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي، فلا يمتدّ إلى من كان خاضعا سلفا لنظام قائم ولو اختلفت طريقة التأجير أو الجهة الدافعة للأجر.
- ينصرف الضمّ وفق القانون عدد 105 لسنة 1995 إلى فترات لم يقع التصريح بها أو دفع المساهمات عنها لكونها غير خاضعة أصلا للاقتطاع الإجباري، ولا ينسحب على فترات خاضعة للمساهمات تكون المطالبة فيها ناتجة عن تقاعس المشغّل عن خلاصها.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- الامر 916 لسنة 2002 autres décisions
- القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
- فصله الثاني autres décisions
- الفصلان 4 و 5 autres décisions
- الفصول 82 و 83 و 84 م ا ع autres décisions
- الفصل الاول منه autres décisions
- الفصل الاول منه autres décisions
- الفقرة ب منه autres décisions
- الفصل 2 autres décisions
- الفصل 3 autres décisions
- الفصل 4 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.