Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 77832 بتاريخ 14/04/2023 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح

J P 77832/202314 avril 2023

Principe juridique

  1. تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى قيام الخطأ الفادح يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بالترجيح بين عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
  2. لا تقوم حالة الخطأ الفادح المبرر لإنهاء عقد الشغل إلا إذا ثبت تعمد الإضرار بمصالح المؤجر أو تحقق تقصير متعمد يعرقل السير العادي للمؤسسة أو يلحق ضررا بمكاسبها أو يفضي إلى التخفيض في حجم الإنتاج أو نوع الإنتاجية عن سوء استعداد ظاهر.
  3. يترتب عن ثبوت الطرد التعسفي استحقاق غرامة الطرد طبق الضوابط القانونية التي تراعي الأقدمية والأجر والضرر الناتج عن الطرد ومدى احترام الإجراءات.
  4. عدم مراعاة أجل الإعلام بإنهاء عقد الشغل يخول للعامل منحة تعادل الأجر الفعلي المقابل لمدة أجل الإعلام القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.