Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 76724 بتاريخ 30/06/2023 : اعتبار الطرد تعسفيا عند الغلق دون اعلام تفقدية الشغل
Principe juridique
- اعتبار انقطاع العلاقة الشغلية نتيجة غلق المؤسسة يظل مرتبطا بوجوب احترام المؤجر لإجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء قيام صبغة الطرد التعسفي لغياب السبب الحقيقي والجدي.
- لا ينهض الاحتجاج بالقوة القاهرة أو بالأمر الطارئ سببا مبررا لإنهاء عقد الشغل إذا استعمل كذريعة لقطع العلاقة الشغلية دون التقيد بالضمانات القانونية المقررة لحماية الأجير.
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييفه من حيث الصبغة التعسفية يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عبر الموازنة بين وسائل الإثبات القانونية دون انحصار عبء الإثبات على أحد الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 21 من م ش-الفصل 21-12 م ش-المرسوم عدد2 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 14 افريل 2020-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 19 جديد من الاتفاقية القومية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة-الفصل 17 من الاتفاقية القومية للنزل السياحية و المؤسسات المشابهة-الفصل 213 م.ش.-الفصلين 226 و227 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.