Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 76724 بتاريخ 30/06/2023 : اعتبار الطرد تعسفيا عند الغلق دون اعلام تفقدية الشغل

J P 76724/202330 juin 2023

Principe juridique

  1. اعتبار انقطاع العلاقة الشغلية نتيجة غلق المؤسسة يظل مرتبطا بوجوب احترام المؤجر لإجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء قيام صبغة الطرد التعسفي لغياب السبب الحقيقي والجدي.
  2. لا ينهض الاحتجاج بالقوة القاهرة أو بالأمر الطارئ سببا مبررا لإنهاء عقد الشغل إذا استعمل كذريعة لقطع العلاقة الشغلية دون التقيد بالضمانات القانونية المقررة لحماية الأجير.
  3. تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييفه من حيث الصبغة التعسفية يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عبر الموازنة بين وسائل الإثبات القانونية دون انحصار عبء الإثبات على أحد الطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.