Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 76731 بتاريخ 30/06/2023 : اعتبار الطرد تعسفيا عند غلق المؤسسة دون إعلام مسبق لتفقدية الشغل

J P 76731/202330 juin 2023

Principe juridique

  1. يُستفاد من أحكام مجلة الشغل أن انقطاع العلاقة الشغلية الناتج عن غلق المؤسسة يكتسي صبغة الطرد التعسفي متى تم الغلق دون احترام واجب الإعلام المسبق لتفقدية الشغل المختصة، لأن احترام هذا الإجراء يُعد شرطا لازما قبل قطع العلاقة الشغلية بغضّ النظر عن سبب الغلق.
  2. لا تُقبل نسبة إنهاء العلاقة الشغلية إلى تخلي الأجير عن العمل إذا كانت المعطيات المعتمدة لإثبات التخلي لاحقة لثبوت تعذر مواصلة النشاط، إذ لا يقوم التخلي سببا جديا وحقيقيا لإنهاء العقد إلا إذا ثبت في زمن يسمح فيه استمرار العمل واقعيا وقانونيا.
  3. لا تمتد أحكام القوة القاهرة أو الأمر الطارئ إلى تبرير الطرد النهائي بصفة آلية متى كانت التدابير الاستثنائية ذات طبيعة وقتية، لأن الاستثناء يُفسّر في نطاقه الضيق ولا يُعفي المؤجر من شروط الطرد المقررة لحماية الأجير من القطع غير المبرر.
  4. يُحتسب التعويض عن الطرد التعسفي على أساس الأجر الخام المتقاضى عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات غير ذات الصبغة الترجيعية، ويُقدَّر وفق معيار الضرر الذي يستخلصه القاضي من عناصر الوضعية المهنية والاجتماعية ومدى احترام الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.