Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83498-83501 بتاريخ 16/06/2025 : استهداف الحكم بالنقض عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية

J P 83498/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها يقتضي أن يكون التعليل مؤسسا على عناصر ثابتة بأوراق الملف ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. قصور المحكمة في الرد على منازعة جوهرية متعلقة بأسس احتساب المستحقات يكوّن ضعفا في التعليل يوجب نقض الحكم لعدم استجماع القرار لمقومات التعليل السليم.
  3. إغفال المحكمة التعليل عند تجاوز طلب جدي بإعادة الاختبار يمسّ بحق الدفاع ويجعل القرار مستهدفا للنقض متى كان الطلب من شأنه أن يعين على تكوين قناعة قضائية سليمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 49 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك و المؤسسات المالية-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 16 من الاتفاقية القطاعية لأعوان البنوك و المؤسسات المالية-الفصل 574 من م / ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.