Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 72815 بتاريخ 02/07/2021 : اعتبار إنهاء عقد الشغل تعسفيا عند قطع العلاقة الشغلية دون إعلام مسبق لتفقدية الشغل

J P 72815/20212 juillet 2021

Principe juridique

  1. يستوجب إنهاء عقد الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية احترام إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل المختصة قبل قطع العلاقة الشغلية، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء اعتبار الإنهاء فاقدا لسبب حقيقي وجدي.
  2. يعد الطرد أو الإيقاف عن العمل تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيين.
  3. يتحدد مقدار غرامة الطرد التعسفي بتقدير القاضي لمدى الضرر الناتج عن الإنهاء بالاستناد إلى عناصر تتعلق بالصفة المهنية والأقدمية والسن والأجر والوضعية العائلية ومدى احترام الإجراءات، مع اعتماد الأجر المتحصل عليه عند إنهاء العقد شاملا الامتيازات غير الراجعة لمصاريف.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 21 من م ش-الفصل 21-12 م ش-الفصل 177 م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 18 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 23 م ش-الفصل 16 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م ش-الفصل 44 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 49 جديد-الفصل 112 م ش-الفصل 113 الى 133 من م ش-الفصل 120 م ش-الفصل 119 م ش-الفصل 30 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 120 م ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.