Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82144 بتاريخ 15/04/2019 : تفكيك إجراءات التتبع يكون وجيها إذا استند إلى استقلال الوقائع موضوع كل عقد مدلس

J P 82144/201915 avril 2019

Principe juridique

  1. تفكيك إجراءات التتبع عن الملف الأصلي يعدّ إجراءً سليما متى كان مبنيا على استقلال الوقائع موضوع كل محرر، بما يجعل البحث في كل واقعة قائما بذاته دون أن يحول ذلك دون إمكانية ضم القضايا لاحقا عند تعهد محكمة الموضوع.
  2. دائرة الاتهام بوصفها محكمة قرائن تملك سلطة تكييف الوقائع وإعادة توجيه التهم أو الحفظ متى توفرت قرائن كافية، ولا تخضع رقابتها تعقيبيا إلا من جهة سلامة التعليل وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
  3. شهادة متهم على متهم آخر يمكن اعتمادها متى اتسمت بالجدية وعدم الطابع الكيدي وكانت مدعمة بقرائن أخرى، ولا يكفي مجرد الجدل في تقديرها لإهدارها تعقيبيا طالما استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ.
  4. جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك تقوم متى انصبت الأفعال على المساس بحق الملكية عبر وسائل من شأنها نقل الملكية أو إخراجها من ذمة صاحبها، ولو تحقق ذلك ضمن تنظيم يتقاسم فيه الأطراف الأدوار دون اشتراط معرفة جميع الأعضاء بعضهم بعضا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.