Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 79587 بتاريخ 07/04/2023 : رفض دعوى الطرد لعدم إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية يبقى شرطا لازما لقبول النظر في طلبات مترتبة عن إنهاء عقد الشغل، ومن دون قيام الحجة على وجود العلاقة واسترسالها يتعذر ترتيب آثار قانونية عنها.
- بطاقات الخلاص لا تكفي بمفردها لإثبات قيام العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا متى خلت الدعوى من قرائن أخرى تعززها وتثبتها.
- عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى لعدم قيام موجبها، وتبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.