Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 79587 بتاريخ 07/04/2023 : رفض دعوى الطرد لعدم إثبات العلاقة الشغلية

J P 79587/20237 avril 2023

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية يبقى شرطا لازما لقبول النظر في طلبات مترتبة عن إنهاء عقد الشغل، ومن دون قيام الحجة على وجود العلاقة واسترسالها يتعذر ترتيب آثار قانونية عنها.
  2. بطاقات الخلاص لا تكفي بمفردها لإثبات قيام العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا متى خلت الدعوى من قرائن أخرى تعززها وتثبتها.
  3. عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى لعدم قيام موجبها، وتبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.